Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 29/08/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جويا

قرار تاريخ 29/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3711 تاريخ 07/09/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
29/08/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3711, 07/09/1939, ص. 4826
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 29/08/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدد 305 ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة جويا العقارية المؤرخ في 31 تموز سنة 1939 والمعلن عنه بتاريخ 31 تموز سنة 1939. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر آب سنة 1939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صور في 29/8/39

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939