Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 03/10/1939

الحاق قلم الترجمة ودائرة المهاجرة بمديرية الداخلية

قرار رقم 6 تاريخ 03/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3720 تاريخ 09/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
03/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3720, 09/10/1939, ص. 5028
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 03/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألحق قلم الترجمة بمديرية الداخلية.

المادة 2

مادة 2: ألحقت دائرة المهاجرة بمديرية الداخلية (قلم الاحوال الشخصية).

بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939