قرار رقم 6 03/10/1939
قرار رقم 6 تاريخ 03/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3720 تاريخ 09/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ألحق قلم الترجمة بمديرية الداخلية.
مادة 2: ألحقت دائرة المهاجرة بمديرية الداخلية (قلم الاحوال الشخصية).
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: عبد الله بيهم
نصوص ذات صلة