Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 10/01/1940

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة اميون (الكورة)

قرار تاريخ 10/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3750 تاريخ 22/01/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
10/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3750, 22/01/1940, ص. 5849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 10/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس : الثانية بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة اميون العقارية المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1939 والمعلن عنه بتاريخ 9 كانون اول سنة 1939 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمداعاهم قد انتهت في اليوم 10 كانون الثاني سنة 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 10 كانون الثاني سنة 1940 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940