Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 17/06/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بنهران (الكورة)

قرار تاريخ 17/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3794 تاريخ 26/06/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
17/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3794, 26/06/1940, ص. 6790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 17/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بنهران العقارية المؤرخ في 15 مايس سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 15 مايس سنة 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من حزيران سنة 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 17 حزيران سنة 1940 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940