المادة 1
مادة 1:
يمنع بتاتا انشاء افران جديدة للخبز والحلوى خارج المنطقة الصناعية المحددة في خريطة المدينة.
يسري هذا المنع حتى في الاحوال الملحوظة بالمواد 22, 24, 26, 27,28 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932 .
قرار رقم 199 12/06/1940
قرار رقم 199 تاريخ 12/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يمنع بتاتا انشاء افران جديدة للخبز والحلوى خارج المنطقة الصناعية المحددة في خريطة المدينة.
يسري هذا المنع حتى في الاحوال الملحوظة بالمواد 22, 24, 26, 27,28 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932 .
مادة 2:
لا تدخل في متن هذا القرار الافران التي تدار على الكهرباء, المازوت او فحم الكوك.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 12 حزيران 1940
الامضاء: كامل حميه
نصوص ذات صلة