Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 02/07/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عقتانيت

قرار تاريخ 02/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3799 تاريخ 13/07/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
02/07/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3799, 13/07/1940, ص. 6875
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 02/07/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا - صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عقتانيت العقارية المؤرخ في 29 ايار سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 29 ايار سنة 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولأبراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران سنة 1940 الف وتسعماية واربعون يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 2 تموز سنة 1940 القاضي العقاري لمنطقة صيدا الثانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940