Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/09/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة زيتا

قرار تاريخ 16/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3820 تاريخ 25/09/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3820, 25/09/1940, ص. 7230
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة زيتا العقارية المؤرخ في 12 آب سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 12 اب سنة 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر من شهر ايلول سنة الف وتسعماية واربعون يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 16 ايلول سنة 1940

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940