Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 99 19/07/1940

تأليف لجنة مكلفة اجراء تحقيق بالتعديات الحاصلة على نهر ابي علي

غير محدد رقم 99 تاريخ 19/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3802 تاريخ 24/07/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
99
التاريخ
19/07/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3802, 24/07/1940, ص. 6921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 99 تاريخ 19/07/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان امين سر الدولة

بناء على قرار المفوض السامي رقم 248/LR تاريخ 21 ايلول سنة

1939

وبناء على القرار عدد 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 بشأن

المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها

وبما انه تبين وجود تعديات على حدود نهر ابي علي ضمن نطاق

بلدية طرابلس من قبل الملاكين المجاورين

وبناء على اقتراح مدير الاشغال العامة

يأمر بما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلفت لجنة مؤلفة من: المهندس رئيس اعمال المساحة في المنطقة مهندس بلدية طرابلس مدرب الاشغال العامة في طرابلس باجراء تحقيق بالتعديات الحاصلة على نهر ابي علي من قبل الملاكين المجاورين

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا الامر الادراي وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 تموز سنة 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940