Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/09/1946

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرصير

قرار تاريخ 20/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/1946, ص. 1005
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفرصير العقارية المؤرخ في 5 آب سنة 1946 والمعلن عنه بتاريخ 20 آب سنة 1946. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين,والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 20 ايلول سنة 1946. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة .

صدر عن صيدا في 20 ايلول سنة 1946

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946