Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6995 26/09/1946

يقضي بتحديد معدلات ضريبة الدخل في سنة 1946

قرار رقم 6995 تاريخ 26/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6995
التاريخ
26/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 43, 23/10/1946, ص. 1113
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6995 تاريخ 26/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) لدور السينما( خارج بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وعاليه الخاضعة للربح الحقيقي) 25 خمسة وعشرون بالمئة 2) لشركات الضمان على الحريق والاخطار 10 عشرة بالمئة لشركات الضمان على النقليات 10 عشرة بالمئة لشركات الضمان على الحياة 3،50 ثلاثة ونصف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946