Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3390 28/09/1946

منع تصدير البيض

قرار رقم 3390 تاريخ 28/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3390
التاريخ
28/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/1946, ص. 1037
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3467 تاريخ 24/10/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3390 تاريخ 28/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ان الاجازات المعطاة لتصدير هذه المادة بتاريخ سابق والتي لم تنفذ بعد يجب ابرازها لوزارة الاقتصاد الوطني لتثبتها على ان تنفذ بظرف خمسة عشر يوما وتكون ملغاة بعد هذا التاريخ

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 28 ايلول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946