Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 10/08/1943

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة برق

قرار تاريخ 10/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4095 تاريخ 25/08/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
10/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4095, 25/08/1943, ص. 11358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 10/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعبلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة برق العقارية المؤرخ في 10 تموز سنة 1943 والمعلن عنه بتاريخ 10 تموز سنة 1943 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز- الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت - في اليوم التاسع من شهر اب سنة 1943 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 10/8/43

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943