Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 23/07/1943

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الحدث القسم الجبلي

قرار تاريخ 23/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4093 تاريخ 11/08/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
23/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4093, 11/08/1943, ص. 11331-11332
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 23/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعبلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الحدث العقارية المؤرخ في 22 حزيران سنة 943 والمعلن عنه بتاريخ 22 حزيران سنة 943 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم جميع الاعتراضات والطلبات - ولابراز الصكوك الوثائق وتبيان طريق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد- انتهى في اليوم الثاني والعشرين من شهر تموز سنة 943 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 23 تموز سنة 943

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943