Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 30 29/08/2003

وضع كل من سنترال رميش - المنصوري - الريحان - العيشية في الخدمة

بلاغ رقم 30 تاريخ 29/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 04/09/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
30
التاريخ
29/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 41, 04/09/2003, ص. 4860-4861
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 30 تاريخ 29/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع كل من السنترالات التالية في الخدمة: 1 ـ سنترال رميش نوع AXE سعة 1620 خط ترقم ضمن المجموعة من 470000/07 إلى 471619/07, 2 ـ سنترال المنصوري نوع AXE سعة 512 خط ترقم ضمن المجموعة من 320000/07 إلى 320511/07, 3 ـ سنترال الريحان نوع AXE سعة 600 خط ترقم ضمن المجموعة من 825000/07 إلى 825599/07, 4 ـ سنترال العيشية نوع AXE سعة 450 خط ترقم ضمن المجموعة من 815000/07 إلى 815499/07, وتعلم الوزارة المواطنين الذين يستفيدون من هذه السنترالات بأنه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 29 آب 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003