Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 32 26/09/2003

وضع كل من سنترال راشيا الفخار والطيبة في الخدمة

بلاغ رقم 32 تاريخ 26/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
32
التاريخ
26/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/2003, ص. 5346
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 32 تاريخ 26/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع كل من السنترالين التاليين في الخدمة: 1 ـ سنترال راشيا الفخار نوع AXE سعة 512 خط ترقم ضمن المجموعة من 560000/07 إلى 560511/07. 2 ـ سنترال الطيبة نوع AXE سعة 2520 خط ترقم ضمن المجموعة من 850000/07 إلى 852519/07. وتعلم الوزارة المواطنين الذين يستفيدون من هذه السنترالات بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 26 أيلول 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003