Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 19/09/1997

الاعتراف بالمتريز في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة ومنها (التربية الحضانية والابتدائية- التربية المختصة- العلاج النفس حركي...) الصادرة عن المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 11 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بالمتريز في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة, ومنها (التريية الحضانية والابتدائية­ التربية المختصة­ العلاج النفس حركي...), الصادرة عن المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Maitrise en Sciences l'Education selon -diverses Options dont (Education Pre -scolaire et Primaire-Education Speciali see-Psychomotricite...) decernee par l'Institut Libanais d'Educateurs نص القرار: تعتبر المتريز في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة, ومنها (التربية الحضانية والابتدائية­ التربية المختصة­ العلاج النفس حركي...), التي يمنحها المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الاجازة التعليمية في العلوم التربوية او ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز هذه فسنة جامعية واحدة, وفقا للمناهج الجديدة المعمول بها بدءا من العام الجامعي 1996/1997, والمودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997