Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 705 06/12/1943

توقيف تنفيذ احكام القرار رقم 674 المؤرخ في 10-11-1943 المتعلق بمصادرة خيوط الغزل القطني والصوفي

قرار رقم 705 تاريخ 06/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4110 تاريخ 15/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
705
التاريخ
06/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4110, 15/12/1943, ص. 11577-11578
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 705 تاريخ 06/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 705 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1943 يوقف الى اشعار آخر تنفيذ احكام القرار رقم 674 المؤرخ في 10/11/43 المتعلق بمصادرة خيوط الغزل القطني والصوفي. ينشر ويبلغ وينفذ هذا القرار وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1943 وزير التموين الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943