Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1419 15/12/1943

تفويض القائد الاعلى لقوى الامن الداخلي توقيع جوازات السفر

قرار رقم 1419 تاريخ 15/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4111 تاريخ 22/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1419
التاريخ
15/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4111, 22/12/1943, ص. 11586
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1419 تاريخ 15/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1419 الصادر في 15 كانون اول 1943 فوض الى الليوتنان كولونيل فوزي بك الطرابلسي القائد الاعلى لقوى الامن الداخلي توقيع جوازات السفر اللبنانية وفي حال غيابه توقع الجوازات من قبل الليوتنان كولونيل نور الدين بك الرفاعي معاون القائد الاعلى.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943