Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 710 29/12/1943

يقضي باباحة صنع وبيع السكاكر حتى 15-1-1944

قرار رقم 710 تاريخ 29/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4112 تاريخ 29/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
710
التاريخ
29/12/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4112, 29/12/1943, ص. 11597
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 710 تاريخ 29/12/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يباح صنع وبيع السكاكر على انواعها بمناسبة اعياد رأس السنة حتى الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1944. يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 وينفذ فور تعليقه على باب السراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943