المادة 1
يباح صنع وبيع السكاكر على انواعها بمناسبة اعياد رأس السنة حتى الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1944. يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 وينفذ فور تعليقه على باب السراي
قرار رقم 710 29/12/1943
قرار رقم 710 تاريخ 29/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4112 تاريخ 29/12/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يباح صنع وبيع السكاكر على انواعها بمناسبة اعياد رأس السنة حتى الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1944. يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 وينفذ فور تعليقه على باب السراي
نصوص ذات صلة