Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 28/07/1959

تصحيح للقرار رقم 10776 الصادر بتاريخ 23 تموز سنة 1959 المتعلق باطلاق حرية استيراد الحليب المجفف

قرار تاريخ 28/07/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/08/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
28/07/1959
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/08/1959, ص. 692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 28/07/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 10776 تاريخ 23 تموز 1959 على الوجه التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه. والباقي بدون تعديل

بيروت في 28 تموز سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959