المادة 1
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 10776 تاريخ 23 تموز 1959 على الوجه التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه. والباقي بدون تعديل
قرار 28/07/1959
قرار تاريخ 28/07/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/08/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 10776 تاريخ 23 تموز 1959 على الوجه التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه. والباقي بدون تعديل
بيروت في 28 تموز سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة