Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10776 23/07/1959

اطلاق حرية استيراد الحليب المجفف باستثناء نوعا منه.

قرار رقم 10776 تاريخ 23/07/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/07/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10776
التاريخ
23/07/1959
الجريدة الرسمية
العدد 43, 29/07/1959, ص. 679
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 61 تاريخ 22/01/1963 (the text)
قرار تاريخ 28/07/1959 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10776 تاريخ 23/07/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية استيراد الحليب المجفف باستثناء الحليب المجفف المخصص لصناعة الشوكولا والبسكوت الذي يبقى استيراده خاضعا لنظام الاجازة المسبقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 تموز 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959