Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/08/1959

ملحق القرار 10659 تاريخ 24-2-1959 المتعلق بتحديد سعر مادة السوبرفوسفات

قرار تاريخ 04/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/08/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/08/1959 (تطبع الجامعة اللبنانية 14/08/1959: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/08/1959, ص. 1514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يلغى ملحق القرار المذكور المؤرخ في 28 اذار سنة 1959 ويضاف في نهاية المادة الاولى من القرار رقم 10659 تاريخ 24 شباط 1959 الفقرة التالية: "يشترط في السوبر فوسفات من الانتاج المحلي الذي حددت اسعاره اعلاه ان لا تقل نسبة حامض الفوسفور فيه عن عشرين بالمئة"

بيروت في 4 آب سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959