Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 02/11/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة - بلاط جبيل العقار 916

قرار تاريخ 02/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
02/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 2246
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 02/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بلاط العقار 916 العقارية المؤرخ في 3 تشرين الاول سنة 1962 والمعلن عنه بتاريخ 3 تشرين الاول سنة 1962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني 1962. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 2 ت 2 سنة 1962

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962