Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/11/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة اغبة كسروان

قرار رقم 1 تاريخ 02/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 2245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة اغبة العقارية المؤرخ في 3 ت 1 سنة 1962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 2 ت 2 سنة 962. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 2 ت 2 سنة 1962

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962