Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 08/11/1944

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة رأس بعلبك وادي فعرة رقم 12

قرار تاريخ 08/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 22/11/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
08/11/1944
الجريدة الرسمية
العدد 47, 22/11/1944, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 08/11/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة وادي فعره رقم 12 العقارية المؤرخ في 28 ايلول سنة 1944 والمعلن عن بتاريخ 9 تشرين الاول سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن من شهر تشرين الثاني سنة 1944 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 8 تشرين الثاني سنة 1944

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944