Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 29 22/01/1998

وضع نماذج جديدة لتصاريح مباشرة العمل تعديل المعلومات التوقف عن العمل وتحديث ملفات المكلفين بضريبة الدخل

بلاغ رقم 29 تاريخ 22/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
29
التاريخ
22/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1998, ص. 239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 29 تاريخ 22/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة المالية انه في اطار العمل على تحديث وتنظيم ومكننة كافة العمليات المتعلقة بالضرائب على الدخل قد وضعت نماذج جديدة تتعلق بالامور التالية: مباشرة العمل لشركات الاموال والاشخاص وللمؤسسات الفردية والمهن مع دليل خاص يشرح للمكلف كيفية تعبئة النموذج والمستندات المطلوب ارفاقها به تعديل المعلومات الخاصة بالمكلف ونشاطه لشركات الاموال والاشخاص والمؤسسات الفردية والمهن التوقف عن العمل لجميع المكلفين نموذجا خاصا لتحديث ملف المكلفين من شركات اشخاص ومؤسسات فردية ومهن يقدمه المكلف مع تصريحه السنوي بضريبة الدخل الى الوحدة المالية المختصة وعليه يطلب الى المكلفين بضريبة الدخل استعمال النماذج الجديدة المذكورة اعلاه اعتبارا من تاريخ نشر هذا البلاغ والتي يمكنهم الحصول عليها من مراكز الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل في بيروت وسائر المحافظات

22 كانون الثاني 1998 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998