Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ 22/01/1998

وضع نماذج جديدة لتصاريح ضريبة الدخل والبيانات المالية الخاصة بشركات الاموال

بلاغ تاريخ 22/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
التاريخ
22/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1998, ص. 239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ تاريخ 22/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة المالية انها وضعت لشركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان نماذج جديدة للتصاريح التالية التصريح عن الارباح (الباب الاول) مع البيانات المالية المتوجب ارفاقها به التصريح عن الرواتب والاجور (الباب الثاني) والتصريح النصف سنوي والتصريح السنوي التصريح عن ايرادات رؤوس الاموال المنقولة (الباب الثالث) خلال الدورة المالية وفي نهاية السنة المالية يطلب الى الشركات المذكورة استعمال النماذج الجديدة للتصاريح والبيانات المشار اليها اعتبارا من اعمال سنة 1997 والتي يمكنها الحصول عليها مع الدليل الذي يشرح كيفية تعبئتها من مراكز الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل في بيروت وسائر المحافظات

22 كانون الثاني 1998 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998