Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 25/09/1959

تصحيح اللائحة رقم 3 من القرار 648 تاريخ 14-6-1957 العائدة للمنتجات المصرية المنشأ

قرار تاريخ 25/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
25/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 54, 07/10/1959, ص. 1622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 25/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يصحح السطر الثامن من اللائحة رقم 3 الملحقة بالقرار رقم 648 تاريخ 14 حزيران سنة 1957 العائدة للمنتجات المصرية المنشأ التي تستفيد من تخفيض قدره 25 % من الرسوم الجمركية, على الوجه التالي: الخطأ: من 412/ب بسط من القش الصواب : 412/ب الحصر والبسط المنسوجة من القش 2- يضاف الى اللائحة ذاتها, بعد السطر الخامس والعشرين, السطر التالي: من 516 ومن 517 البسط والسجاجيد فقط

بيروت في 25 ايلول سنة 1959 الرئيس الامضاء: مشيل فركوح الاعضاء: الامضاء: احمد الاسير الامضاء: انطوان بويز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959