المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 860 تاريخ 7 ايلول 1959 القاضي بتحديد شروط منح المكافآت المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
قرار رقم 874 22/09/1959
قرار رقم 874 تاريخ 22/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 30/09/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 860 تاريخ 7 ايلول 1959 القاضي بتحديد شروط منح المكافآت المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 ايلول 1959 الرئيس الامضاء: مشيل فركوح الاعضاء الامضاء: انطوان بويز الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة