Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2222 01/10/2002

انشاء فرع في لبنان لشركة بنكا دي روما وتعيين السيد ماركو طونيلي ممثلا لها في لبنان

علم وخبر رقم 2222 تاريخ 01/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2222
التاريخ
01/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6675
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2222 تاريخ 01/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إن شركة: بنكا دي روما ش.م Banca Di Roma S.P.A ذات الجنسية: الإيطالية والبالغ رأسمالها /2000000000/يورو فقط ملياري يورو لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Roma, Viale Umberto Viale Umberto Tupini - 180 Cap 00144 تقدمت بتاريخ 2/9/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 2/9/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 26199 تاريخ 30/9/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد ماركو طونيلي Dott Marco Tonelli ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوع الشركة هو أعمال مصرفية وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان.

بيروت في 1 تشرين الأول 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002