Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2225 01/10/2002

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة النماء للصناعة المساهمة المغفلة السورية وتعيين السيد محمد زاهر دعبول بن احمد مديرا عاما لها في لبنان

علم وخبر رقم 2225 تاريخ 01/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2225
التاريخ
01/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6675-6676
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2225 تاريخ 01/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة: النماء للصناعة المساهمة المغفلة ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /300000000/ل.س فقط ثلاثماية مليون ليرة سورية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في سوريا - ريف دمشق - سبنيه الصغرى. تقدمت بتاريخ 11/9/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 11/9/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 25609 بتاريخ 25/9/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد زاهر دعبول بن أحمد مديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام هو صناعة العبوات البلاستيكية من مختلف ألعاب والأحجام وصناعة أخرى (أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 1 تشرين الأول 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002