Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1594 14/09/1996

تمثيل شركة سيمنز المساهة في لبنان

قرار رقم 1594 تاريخ 14/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 21/11/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1594
التاريخ
14/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 58, 21/11/1996, ص. 4416
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1594 تاريخ 14/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

علم وخبر رقم 1594 ان شركة سيمنز المساهمة Siemens Aktiengesellschaft المسجلة بتاريخ 08/01/1994 تحت رقم 944 بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 07/09/1996 بموجب كتاب سجل لدينا بالرقم 4517/ا.ت انه قد تقرر وضع خاتم الشركة على وكالة رسمية تمنح الى السيد بيورغ شايفر Jorg Schafer تخوله اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتمثيل الشركة في لبنان وذلك مكان الوكيل السابق السيد ويلمز ولغاية كانون الاول 1998 . واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

14 ايلول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996