Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 41 15/11/2001

وضع سنترال مزرعة الشوف في الخدمة نوع EWSD

بلاغ رقم 41 تاريخ 15/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/11/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
41
التاريخ
15/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/11/2001, ص. 5519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 41 تاريخ 15/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال مزرعة الشوف في الخدمة نوع EXSD سعة 502 خط.

ويتم ترقيم خطوط المشتركين ضمن المجموعة من 320000/05 الى 320501/05 وتعلم الوزارة المواطنين في مزرعة الشوف بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001