Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 38 07/11/2001

افتتاح مركز قبض آلي لدفع فواتير الهاتف في شمسطار

بلاغ رقم 38 تاريخ 07/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/11/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
38
التاريخ
07/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 38 تاريخ 07/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن افتتاح مركز قبض آلي جديد لاستيفاء فواتير الهاتف في مركز شمسطار وذلك للمشتركين الواقعة ارقامهم ضمن المجموعة: شمسطار 330000/08 330999/08 بدنايل 910000/08 912999/08 حدث 310000/08 331599/08 بعلبك يمكن للمشتركين تسديد كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية للقسط الثالث 2001 والمخابرات الهاتفية الدولية للاشهر 10 و11 و12 سنة 2001 بالاضافة الى الكشوفات السابقة غير المدفوعة وذلك اعتبارا من تاريخ الاعلان عن طرح تحصيل الكشوفات المذكورة اعلاه.

بيروت، في 7 تشرين الثاني 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001