Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 36 18/10/2001

وضع سنترال اكروم في الخدمة

بلاغ رقم 36 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
36
التاريخ
18/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 36 تاريخ 18/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال اكروم في الخدمة نوع OCB سعة 512 خط. ويتم ترقيم خطوط المشتركين ضمن المجموعة من 850000/06 الى 850511/06 وتعلم الوزارة المواطنين في اكروم بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 18 تشرين الاول 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001