Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 35 09/10/2001

وضع سنترال الدبية في الخدمة

بلاغ رقم 35 تاريخ 09/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
35
التاريخ
09/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4613
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 35 تاريخ 09/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال الدبية في الخدمة نوع AXE سعة 512 خط. ويتم ترقيم خطوط المشتركين ضمن المجموعة من 985000/07 الى 985511/07 . وتعلم الوزارة المواطنين في الدبية بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 9 تشرين الاول 2001 وزير الاتصالات جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001