Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 26 11/10/2002

وضع وحدة اللاسلكي الاولى في الخدمة في سنترال حاصبيا

بلاغ رقم 26 تاريخ 11/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/10/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
26
التاريخ
11/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6903-6904
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 26 تاريخ 11/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع وحدة اللاسلكي الأولى (السريرة) في الخدمة في سنترال حاصبيا نوع AXE سعة 600 خط ترقم ضمن مجموعة الأرقام من 554000/07 إلى 554999/07 وتعلم الوزارة المواطنين في السريرة بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 11 تشرين الأول 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002