Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 24 21/09/2002

وضع سنترال كفرعميه في الخدمة

بلاغ رقم 24 تاريخ 21/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
24
التاريخ
21/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/10/2002, ص. 6638
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 24 تاريخ 21/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال كفر عميه في الخدمة نوع EWSD سعة 1000 خط. ويتم ترقيم خطوط المشتركين ضمن المجموعة من 285000/05 إلى 285999/05 وتعلم الوزارة المواطنين في كفر عميه بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 21 أيلول 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002