Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 3 25/01/2001

وضع سنترال مرجعيون في الخدمة

بلاغ رقم 3 تاريخ 25/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
3
التاريخ
25/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 392
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 3 تاريخ 25/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال مرجعيون في الخدمة نوع MT25 سعة 500 خط. ويتم ترقيم خطوط المشتركين الجدد ضمن المجموعة من 830000/07 الى 830499/07 . وتعلم الوزارة المواطنين في مرجعيون بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 25 كانون الثاني 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001