Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 06/11/1970

شهادة الليسانس في الآداب الممنوحة من الجامعة الاردنية في عمان

قرار رقم 9 تاريخ 06/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
06/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 06/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

10- شهادة الليسانس في الاداب الممنوحة من الجامعة الاردنية في عمان الجلسة رقم: 21/70 رقم وتاريخ القرار: 9 تاريخ 15/10/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 6/11/1970 تعتبر شهادات الليسانس في الاداب المعطاة من الجامعة الاردنية في عمان والمبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني- او ما يعادلها رسميا, معادلة للاجازات التعليمية اللبنانية في الفروع التي توافق الفروع المتعلقة بالليسانس موضع المعادلة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970