Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 06/11/1970

قرار بشأن الاجازات في علم النفس او التربية او علم الاجتماع المعطاة من الجامعات الفرنسية

قرار رقم 25 تاريخ 06/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
06/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1298-1299
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 06/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

2- قرار بشأن الاجازات في علم النفس او التربية او علم الاجتماع المعطاة من الجامعات الفرنسية. الجلسة: رقم 22/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 25 تاريخ 22/10/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 6/11/1970 تعتبر الاجازات في علم النفس او التربية او علم الاجتماع المعطاة من الجامعات الفرنسية المبينة على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا معادلة للاجازات التعليمية اللبنانية في الفروع المذكورة اعلاه.

بيروت في 19/7/71 امين سر لجنة المعادلات جوزف نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970