Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2099 19/10/1970

تحديد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها

قرار رقم 2099 تاريخ 19/10/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2099
التاريخ
19/10/1970
الجريدة الرسمية
العدد 86, 26/10/1970, ص. 1683
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2099 تاريخ 19/10/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1970 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1970 وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970