المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1970 .
قرار رقم 2099 19/10/1970
قرار رقم 2099 تاريخ 19/10/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة