Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 19 15/04/2005

الاعتراف ببكالوريوس في الآداب اختصاص الادارة السياحية الصادرة عن جامعة هايكازيان

قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 15/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
19
التاريخ
15/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2005, ص. 2365-2366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 15/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان مرسوم الترخيص: 9657 تاريخ 29/12/1996 اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والاقتصاد اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب اختصاص الادارة السياحية Bachelor of Arts in Hospitality Management تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم اختصاص الادارة السياحية Bachelor of Arts in Hospitality Management والتي تمنحها كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة هايكازيان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا معادلة للاجازة الجامعية في الادارة السياحية شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين (96) رصيدا نصف سنوي منها تسعة وثلاثين (39) رصيدا في الادارة السياحية, وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مطابقة للمناهج المودعة حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعلي العالي يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2004/2005 بيروت في 15/04/2005 اعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005