Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 22 15/04/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في الاداب الصادرة عن جامعة هايكازيان

قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 15/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
22
التاريخ
15/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2005, ص. 2367-2368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 15/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان مرسوم ترخيص: 9657 تاريخ 28/12/1996 اسم الكلية: كلية الاداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: بكالوريوس في الاداب (اختصاص تربية زائد دبلوم في التعليم اختصاص تربية الطفولة المبكرة) تعتبر شهادة البكالوريوس في الاداب اختصاص تربية المتضمنة الدبلوم في التعليم اختصاص تربية الطفولة المبكرة التي تمنحها كلية الاداب والعلوم الانسانية معادلة للاجازة التعليمية في تربية الطفولة المبكرة شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وعلى ان لا يقل مجموع عدد الارصدة النصف سنوية عن 111 رصيدا او على ان لا تقل ارصدة مادة التربية عن 45 رصيدا نصف سنوي منها خمسة وعشرون رصيدا في تربية الطفولة المبكرة على ان لا يقل عدد السنوات الدراسية عن اربعة وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي

بيروت في 15/4/2005 العضو المقرر: د. هنري عويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصف عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005