Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 20 15/04/2005

الاعتراف بالماجستير في ادارة الاعمال اختصاص التسويق الصادرة عن جامعة هايكازيان

قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 15/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
20
التاريخ
15/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2005, ص. 2366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 15/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان مرسوم ترخيص: 9657 تاريخ 28/12/1996 اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والاقتصاد اسم الشهادة: الماجستير في ادارة الاعمال اختصاص التسويق MBA MARKETING تعتبر شهادة الماجستير في ادارة الاعمال MBA اختصاص التسويق (MARKETING) التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة هايكازيان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في ادارة الاعمال اختصاص تسويق شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي, مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي بيروت في 15/04/2005 العضو المقرر: د. هنري عويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005