Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 42 03/11/2006

تعديل القرارات المبدئية رقم 75/77/2005 ورقم 15/16/2006 ورقم 17/16/2006 ورقم 18/16/2006 الاعتراف ببكالوريوس التربية الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية.

قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 03/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
42
التاريخ
03/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2006, ص. 5976-5977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 03/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية إسم الكلية: كلية التربية مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 22/3/2001 ورقم 14592 تاريخ 14/6/2005 تعدل القرارات المبدئية التي تحمل الأرقام التالية: قرار رقم 75/77/2005 ـ الاعتراف ببكالوريوس التربية في تكنولوجيا التعليم قرار رقم 15/16/2006 ـ الاعتراف ببكالوريوس التربية في رياض الأطفال قرار رقم 17/16/2006 ـ الاعتراف ببكالوريوس التربية في التعليم الأساسي قرار رقم 18/16/2006 ـ الاعتراف ببكالوريوس التربية في تعليم اللغة الإنكليزية كلغة ثانية بحيث تعتبر شهادة بكالوريوس التربية في الاختصاصات المذكورة أعلاه، التي تمنحها كلية الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 3/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006