Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 43 03/11/2006

الاعتراف بالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادرة عن معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا .

قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 03/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
43
التاريخ
03/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2006, ص. 5977-5978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 03/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إسم المعهد: معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا مرسوم الترخيص: رقم 1947 تاريخ 21ـ12ـ1999 تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي يمنحها معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا في أحد الاختصاصات التالية: المعلوماتية، المعلوماتية الإدارية، إدارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، تقنيات التأمين، التقنية المصرفية، تقنية التسويق والاعلان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (2400 ساعة، وفقا للمرسوم رقم 8864/96) منها واحد وسبعون بالماية في مادة الاختصاص ذاته، وعلى ألا تحتسب من ضمنها المواد أو الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

. بيروت في 3/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006