Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 30/07/2008

المخطط التوجيهي لمنطقة النخلة (34829)

قرار رقم 83 تاريخ 30/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
30/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 30/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النخلة (قضاء الكورة). * قرار المجلس رقم 18/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة. * المستندات المرفقة: إحالة قائمقام الكورة بتاريخ 21/1/2008 المتضمنة التأكيد على قراره رقم 11/1 تاريخ 14/3/2007 لجهة طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 3/6/2008: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة في ضوء الاعتراضات. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 13/6/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس وفقا للخريطة المعدلة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النخلة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 30/7/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008