Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 30/07/2008

التصميم التوجيهي لمنطقة الكفور وجوارها (37958-38193-37691)

قرار رقم 85 تاريخ 30/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
30/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3345
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 30/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة الكفور وجوارها، والتي تضم مناطق الكفور وفتقا والغينة العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 40/2006. * المستندات المرفقة: قرارات بلديتي الكفور (رقم 6/2008) وفتقا (رقم 21/2008) وكتاب بلدية الغينة رقم ص 100/2008 المتضمنة جميعها طلب تعديلات على حدود المناطق الارتفاقية دون تعديل في النظام. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 8/7/2008: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة من قبل الدائرة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 8/7/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الكفور وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 30/7/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008