Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 06/08/2008

تطبيق أحكام قانون البناء (38289)

قرار رقم 86 تاريخ 06/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
06/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3345-3346
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 06/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: التعميم على كافة المكاتب الفنية بإلزامية وجود مهندس مسؤول لمتابعة الإشراف على الأعمال التكميلية للأبنية غير المنجزة وفقا للأحكام المرعية الإجراء في نقابة المهندسين، وذلك قبل إصدار الكشف الفني والحصول على التصريح باستكمال الأعمال.

* السند القانوني: المادة الخامسة ـ سابعا من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874/2005:

الغرامات على الأبنية غير المنجزة.

* المستندات المرفقة: كتاب نقيب المهندسين في بيروت رقم 207/ص تاريخ 24/6/2008. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب، طالبا التعميم.

بيروت في 6/8/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008